سليمان بن الأشعث السجستاني
553
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 299 ) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً « 1274 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . « 1275 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ . « 1276 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ » . « 1277 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ اللَّيْلِ
--> ( 1274 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « المواقيت » باب « الرخصة في الصلاة بعد العصر » ( 1 / ص 304 ) حديث ( 572 ) وأورده أحمد في « مسنده » ( 1 / 80 ، 81 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / ص 256 ) حديث ( 1274 ) من طريق منصور . . . به . ( 1275 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 124 ) حديث ( 1012 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 207 ) حديث ( 1196 ) من طريق سفيان . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . في إثر كل صلاة : عقب كل صلاة مفروضة . ( 1276 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « المواقيت » باب « الصلاة بعد الفجر حتّى ترتفع الشمس » ( 2 / ص 69 ) حديث ( 581 ) ومسلم في « صلاة المسافرين وقصرها » باب « الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » ( 1 / 286 / 566 ) جميعا من طريق قتادة عن أبي العالية عن ابن عبّاس . . . به . لا صلاة بعد صلاة الصبح : النفي هنا بمعنى النهي ، أي لا تصلوا . والنهي للكراهة على الصحيح . ( 1277 ) صحيح : أخرجه مسلم في « صلاة المسافرين وقصرها » باب « إسلام عمرو بن عبسة » ( 1 / 294 / 569 ) دون كلمة » ( جوف الليل ) . والترمذي في « الدعوات » ( 5 / ص 532 ) حديث ( 3579 ) ثنا محمود بن